تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدر طلان وربع بالعراقي ،
شرح
والمتهب والمشتري دون الأول ( 1 ) . ( الثاني ) النصاب ، ودليله اجماع الطائفة ، قال المصنف في المنتهى : وأما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه ، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن مجاهد وأبي حنيفة ( انتهى ) حيث ما نقل الخلاف إلا عن بعض المخالفين . والأخبار الكثيرة المعتبرة - مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا ، والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ( 2 ) - وغيرها من الأخبار وقد تقدمت . وما يدل على أقل من ذلك فيأول أو يطرح للندرة ، بل عدم القائل به على الظاهر والاجماع على عدمه كما قال في المنتهى ( بعد نقل خلاف أبي حنيفة في أصل النصاب ) : وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شئ ( انتهى ) ثم نقل الأخبار من طرقهم وطرقنا . قوله : " والوسق ستون صاعا الخ " قال المصنف في المنتهى : والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمأة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، وهذان الحكمان مجمع عليهما ، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال ، وهو قول أكثر علمائنا ، وقال ابن أبي نصر : المد رطل وربع ( انتهى ) . ويدل على الأول ( 3 ) ، صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) أي البايع والواهب والميت . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) يعني يدل على كون الصاع تسعة أرطال
مجمع الفائدة — صفحة 104 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني