وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها
أو ما زاد
سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة ، أو أحدث .
شرح
السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ؟ قال :
يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو ( 1 ، 2 ) .
ويمكن أن يجاب بأن سند الأول غير صحيح ، لأن الحكم ، غير معلوم التوثيق ،
وبأن الظاهر أنه لا يقول بمضمونه ، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها :
وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين . مع المعارضة بأشهر
وأكثر ، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى .
وعن الثاني أيضا بها ، إلا الدخل في السند ، فإن الظاهر أنه صحيح ، وأيضا
بأن الظاهر أن المراد به الركعة ، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة
مع ذكرها بعد الصلاة والاتيان بها .
وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا ، والأولى قد عرفت حالها ،
وبعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما .
ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم ، قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك
؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( 3 ) . مع أنه لا يقول
بمضمونه أيضا . ويحتمل المندوبة أيضا ، وبالجملة المشهور أولى .
قوله : ( وبزيادة ركعة كذلك الخ ) الحكم بأنها مبطلة مع العمد ، فالظاهر أنه
مما لا نزاع فيه ، ويؤيده اشتمالها على الركن ، وزيادته مبطلة عندهم .
وأما مع السهو ، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر ، وقيل إن جلس بعد
الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة وإلا فباطلة ، والذي يدل على الصحة معه رواية
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الركوع حديث : 3
( 2 ) إلى هنا كلام الشيخ
( 3 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الركوع حديث : 1