تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها
أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة ، أو أحدث .
شرح
السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ؟ قال : يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو ( 1 ، 2 ) . ويمكن أن يجاب بأن سند الأول غير صحيح ، لأن الحكم ، غير معلوم التوثيق ، وبأن الظاهر أنه لا يقول بمضمونه ، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها : وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين . مع المعارضة بأشهر وأكثر ، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى . وعن الثاني أيضا بها ، إلا الدخل في السند ، فإن الظاهر أنه صحيح ، وأيضا بأن الظاهر أن المراد به الركعة ، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والاتيان بها . وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا ، والأولى قد عرفت حالها ، وبعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما . ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( 3 ) . مع أنه لا يقول بمضمونه أيضا . ويحتمل المندوبة أيضا ، وبالجملة المشهور أولى . قوله : ( وبزيادة ركعة كذلك الخ ) الحكم بأنها مبطلة مع العمد ، فالظاهر أنه مما لا نزاع فيه ، ويؤيده اشتمالها على الركن ، وزيادته مبطلة عندهم . وأما مع السهو ، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر ، وقيل إن جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة وإلا فباطلة ، والذي يدل على الصحة معه رواية
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الركوع حديث : 3 ( 2 ) إلى هنا كلام الشيخ ( 3 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الركوع حديث : 1