ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم ، فلو خرج إلى أقل عازما
للعود والإقامة لم يقصر .
شرح
الثاني مناقشة في اشتقاق ( أشكل ) والظاهر أنه صحيح ، إلا أنه قليل .
وأيضا لم يظهر لي وجه زيادته في المتن ( الظهرين ) بعد قوله ( يصلي ) حتى احتاج
إلى زيادة ( الفرضين ) بعد قوله ( أتم ) مع أن العموم بحيث يشمل العشاء أيضا ، كان
أولى ( 1 ) كما هو ظاهر المتن ، نعم قد قيد بامكان الأداء تماما في الأولى ، وركعة في
الأخيرة ، وهو ظاهر ، وقد مر في الوقت ما يفيد ذلك .
وكذا قيد ( مع حصول الشرايط وسعة الوقت مع وقت الصلاة في الأولى ،
والركعة في الثانية لتحصيل الشرايط ) ( 2 ) وكأنه ترك للظهور ، ولعل مراده بأنه
أجود ، بعد تسليم الأولتين .
فتأمل واحتط ، فلا تخرج بعد دخول الوقت من المنزل حتى تصلي فيه تماما لا
في خارجه ، حتى تخلص من اختلاف الصدوق أيضا ، وكذا ينبغي القصر قبل محل
الترخص لو أدرك الوقت .
وأيضا الظاهر اعتبار الوقت لتمامها والركعة ، من موضع التقصير إلى المنزل ،
وكأنه تركه أيضا للظهور .
قوله : ( ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة الخ ) اعلم أن دليل ما ذكره
المصنف بعد ما سبق واضح من غير اشكال وخلاف ، قاله الشارح في الشرح ،
وأن مراده ( بالخروج ) بعد التمام ، على ما يظهر من قوله ( أتم ) قبله :
وإنما الاشكال فيمن لم ينو الإقامة عشرة مستأنفة ، قال الشارح بعد نقل
الخلاف في الجملة : ونحن قد أفردنا لتحقيقها وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل
هامش
( 1 ) عبارة الشارح في روض الجنان متنا وشرحا هكذا ( ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي الظهرين ،
أتم الفرضين في السفر ، إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرايط المفقودة )
( 2 ) وقال الشارح في المسألة الثانية ( وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت ، لكن
هنا يكفي في وجوب الاتمام أن يبقى قدر الشرايط المفقودة وركعة )