تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
بين ابنه : ولهذا ما سمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة إلا نادرا ، مع أنه لا ينافي ما ذكرناه في العمل ، بل يؤيد العمل بما قلناه ، وإن خالفه من وجه ، يمكن القول به أيضا للجمع . وكذا خبر الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ( 1 ) : وفي السند معلى بن محمد ، مضطرب الحديث والمذهب ( 2 ) وبالجملة لا شك في قوة دليل ما ذكرناه ، فلو لم يمكن الجمع ، يرجح ( ترجع ) بما ذكرناه من المرجحات . واعلم أن الدخل فيما ذكره في المختلف واضح بعد التأمل فيه ، وإن ما ذكره لاثبات التمام في الأولى : باثبات أن الاعتبار بوقت الوجوب ، منقوض عليه في الثانية . وأنه قال في المنتهى : إن ما ذكرناه من وجوب القصر هو مذهب السيد في الأولى في المصباح والمفيد وبن إدريس والشيخ في التهذيب ، وأنه قال في الاستبصار يصلى أربعا . وما أجد أنا فرقا بينهما ، بل ظاهرهما التفصيل بالتمام والقصر على تقدير السعة والضيق فيهما ، مع احتمال استحباب التمام في الأول ، وما عرفت ما نقله عنهما وهو أعرف والثالثة ( 3 ) متفرعة عليهما على ما مر : من أنها تقضي كما فاتت : فقول الشارح في المتن بأن هذا أجود ، يعني القضاء تماما غير واضح ، بعد قوله في الأولتين ( وفي الباب أخبار أخر صحيحة مختلفة ، والمسألة من أشكل الأبواب ) مع أن للمحقق
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 12 ( 2 ) سند الحديث كما في الكافي ( الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ) ( 3 ) أي حكم القضاء لو فاتت فيهما .