شرح
مذكورة في الشرح ( 1 ) نقلها عن المصباح وتتمته لابن طاوس :
ويمكن أين يكون المراد ما هو المشهور ، والمستثنيات الغير المذكورة من غير
المشهور ، والأمر في ذلك هين إن كان دليل المسألة ظاهرا .
وبالجملة : المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين ، لأنه يحتمل أن يكون المراد :
عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها ، إلا هما ، ودليله أيضا غير
ظاهر لي ، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام
الأصحاب ، بل يذكرون هذه الجملة ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة
وصدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع ، ولهذا جوز وأنذرهما
مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ،
ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ، ويؤيده صلاة الاحتياط ، فإنه قد تقع
ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة .
ويحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى أن يكون كل النوافل إلى آخره ، قال
المصنف في المنتهى في أوايل كتاب الصلاة ، والأفضل في النوافل أن يصلي كل
ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده ، ليلا كان أو نهارا ، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي ،
ولكن يفهم من دليله المنع ( 2 ) فتأمل .
ويحتمل أن يكون المراد الموجود غالبا ، وما وجد في المنقول والمشهور ،
هامش
( 1 ) نقل الشارح قدس سره في روض الجنان ص 328 صلوات أخر في ذلك ، - الأول - ما رواه عن
الشيخ في المصباح في عمل ليلة الجمعة صلاة اثني عشر ركعة تسليمة واحدة ، ورواه في الوسائل باب ( 45 ) من
أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 9 الثاني ، ما رواه عن علي عليه السلام في عمل ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينهن ، ورواه في الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 5 الثالث ، ما رواه
عن ابن طاوس عن النبي صلى الله عليه وآله في عمل أول يوم من رجب صلاة أربع ركعات بتسليمة ، ورواه
في الوسائل . في باب ( 5 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 8
( 2 ) راجع المنتهى ص 196