تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
مذكورة في الشرح ( 1 ) نقلها عن المصباح وتتمته لابن طاوس : ويمكن أين يكون المراد ما هو المشهور ، والمستثنيات الغير المذكورة من غير المشهور ، والأمر في ذلك هين إن كان دليل المسألة ظاهرا . وبالجملة : المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين ، لأنه يحتمل أن يكون المراد : عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها ، إلا هما ، ودليله أيضا غير ظاهر لي ، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام الأصحاب ، بل يذكرون هذه الجملة ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع ، ولهذا جوز وأنذرهما مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ، ويؤيده صلاة الاحتياط ، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة . ويحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى أن يكون كل النوافل إلى آخره ، قال المصنف في المنتهى في أوايل كتاب الصلاة ، والأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده ، ليلا كان أو نهارا ، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي ، ولكن يفهم من دليله المنع ( 2 ) فتأمل . ويحتمل أن يكون المراد الموجود غالبا ، وما وجد في المنقول والمشهور ،
هامش
( 1 ) نقل الشارح قدس سره في روض الجنان ص 328 صلوات أخر في ذلك ، - الأول - ما رواه عن الشيخ في المصباح في عمل ليلة الجمعة صلاة اثني عشر ركعة تسليمة واحدة ، ورواه في الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 9 الثاني ، ما رواه عن علي عليه السلام في عمل ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينهن ، ورواه في الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 5 الثالث ، ما رواه عن ابن طاوس عن النبي صلى الله عليه وآله في عمل أول يوم من رجب صلاة أربع ركعات بتسليمة ، ورواه في الوسائل . في باب ( 5 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 8 ( 2 ) راجع المنتهى ص 196