تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ( 1 ) وصحيحة علي بن مهزيار ، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ؟ فكتب إلى بخطه ، قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فإني أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك سنتين مشافهة ، إن كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى ، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام ، وقال بإصبعه ثلاثا ( 2 ) وليس من قوله ( ومتى ) إلى آخره موجودا في الكافي ، وعدمه أظهر ويمكن حمل قوله ( فأتم ) على قصد الإقامة في مكة : فيدل على عدم اشتراط عدم الخروج إلى محل الترخص لنية الإقامة . وفي الصحيح عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إلى : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم ( 3 ) أنه مجهول . وفي الصحيح عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 18