تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن من الأمر المذخور الاتمام في الحرمين ( 1 ) وهما في الطريق . وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك وإن أتممت فهو خير تزداد ( 2 ) والحسين واقفي . وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع ، على جواز التمام وأفضليته ، للتخيير الموجود في بعض الأخبار المتقدمة . ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة ؟ قال : من شاء أتم ومن شاء قصر ( 3 ) ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر من المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ( 4 ) فلما أن ثبت عدم المعارض من الكتاب والاجماع ، مع العمل بها ، مع الشهرة العظيمة فتحمل الأخبار الدالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة ، إلا مع التردد إلى ثلاثين ، على غير المواضع ، أو على وجوب القصر على التعيين والاتمام كذلك كما هو الظاهر . وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير ، أو اتمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 20 وقوله وهما في الطريق ، أي إسماعيل بن مرار ، عن يونس ( 2 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 16 ( 3 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 10 ( 4 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 ( 5 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 32