تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
الشيخ عن هشام بن سالم بواسطة سليمان بن خالد عنه عليه السلام في باب كيفية الصلاة ورواه عنه عن الإمام عليه السلام بغير واسطة في آخر باب زيادات الجماعة . ولعله للاستحباب ، لعدم القائل بالوجوب ، والقول في سليمان ، وعدم صحة التي ليس فيها . ولعل المراد النافلة ، لظاهر الركعتين فيها ، ويحتمل العموم حتى في الواحدة والثلاث والأربع واجبة كانت أو لا ، ويكون الركعتين للتمثيل والكثرة ، ويؤيده ما في رواية هشام عنه عليه السلام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف . ( 1 ) وأيضا أن استحباب عدم انحرافه عن مكانه حتى يتمم من خلفه ، عام ، مسبوقا كان أم لا ، لصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة ( 2 ) ويدل على الاستحباب لفظة ( ينبغي ) الظاهرة في الاستحباب مع الشهرة ، وما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم ، فيدخل قوم في صلاته بعد ( بقدر خ ل ) ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم ( 3 ) فهذه ظاهرة في أن المسألة أعم .وأيضا ينبغي له الجهر ولمأمومه الاخفات ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة باب ( 73 ) في صلاة الجماعة حديث : 1 وأورده في التهذيب في أمر باب زيادات الجماعة ص 333 ( 2 ) الوسائل باب ( 51 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب التعقيب حديث : 7 والحديث مروي عن عمار كما في الوسائل والتهذيب فلاحظ ولعل لفظ ( سماعة ) من أغلاط النساخ .
مجمع الفائدة — صفحة 339 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني