تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويكره أن يأتم حاضر بمسافر .
شرح
وما روي في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ( 1 ) فيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وما نعيته عن الصلاة وغير ذلك ، فافهم . قال في المنتهى : يستحب أن يستنيب الإمام من شهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ( 2 ) . قوله : ( ويكره أن يأتم حاضر بمسافر الخ ) ودليلها رواية الفضل ، وستأتي . وكذا يكره أن يأتم مسافر بحاضر ، ودليلها صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلي المسافر مع المقيم ، فإن صلى فلينصرف في الركعتين ( 3 ) ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ( 4 ) ورواية محمد بن علي ( كأنه الحلبي ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ، وليجعل الأخيرتين سبحة ( 5 ) لعل المراد أن يصلي الركعتين الأخيرتين مع الإمام على الظاهر ، ويقرأ لنفسه بنية الندب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 72 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 41 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ( 5 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5