تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وتنعقد باثنين فصاعدا
شرح
عليه وآله وسلم أنه قال : ولا يجمع لنافلة ( 1 ) ولكن سنده غير واضح كان الاجماع يجبره ، وهو يكفي لو كان . وأما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى . والمعادة تجئ ، مع أنه لا يحتاج ، لأنها الفريضة . وأما الغدير : فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح : وتبعه بعض ، وليس ببعيد ، لعموم أدلة الجماعة وفضلها ، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا : وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها ، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الاجماع ، وفيما نحن فيه غير ظاهر ، بل الخلاف موجود ، مع الأصل ، وما في الاجماع ، والاحتياط معلوم . والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة ، أن تكون حراما .قوله : ( وتنعقد باثنين فصاعدا ) المراد في غير الجماعة الواجبة ، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره . ويدل عليه ما مر في الحسنة ( 2 ) وقال في الفقيه قال عليه السلام : الاثنان جماعة ( 3 ) وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة ( 4 ) وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 4 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ( 5 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5