تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
التقديرين ( 1 ) مع أنها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم يركع فيكون هنا زيادة لا تجبان لها . وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب ( 2 ) فإن فيها دلالة ، حيث أوجب السجدة وسكت . ولكن الظاهر أنه لا يقول بمضمونها أحد وهو ايجاب السجدة المنسية قبل التسليم ، وفعل السجدة للشك مع التشهد ، إلا أن يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة ، ولكن الظاهر من قوله ( ثم ليسجدها ) إنها المشكوكة ، فتأمل . وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والاخفات ( 3 ) فإنها مشتملة على عدم شئ على ناسي القراءة وغيرها . ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ؟ قال : تمت صلاته ( 4 ) وفي الطريق جعفر بن محمد ، والظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح ، والدلالة من جهة السكوت ، فإنه يفيد عدم وجوب شئ آخر ، وإلا يلزم التأخير . وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك ( 5 )
هامش
( 1 ) أي على تقدير كون المشار إليه بقوله : ( ذلك ) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله : ( ولو نسي الحمد الخ ) ( 2 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب السجود حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الركوع حديث : 1 وقد تقدم بيان ذلك ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الركوع حديث : 2