تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
السجود ، فلا يتم وجوبها في كل شك بين الزيادة والنقصان ، فتأمل . بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ، ويقوم ، فيصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ولا شئ عليه ( 1 ) وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد احتياط ، قال : فلا شئ عليه ( 2 ) وأمثالها كثيرة ، ولا شك في الدخول تحت الشك في الزيادة والنقصان . وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع الجلوس بعد الرابعة ( 3 ) وحسنة الحلبي ( لإبراهيم ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( 4 ) حيث يدل على السجود في الصورة الأولى . وحديث ذي الشمالين ( 5 ) دال على أنه ليس لنقصان الركعة ، بل للكلام ، فهو أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة . فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما ، فيحتمل أن يكون المراد بهما الركعة كما مر . وكذا تحمل عليه حسنة زرارة ( لإبراهيم ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 والخبر منقول بالمعنى فلاحظ ( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ( 4 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب التشهد حديث : 3 ( 5 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 11