شرح
ورواية ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كثر عليك
السهو فامض في صلاتك ( 1 ) وقال في الفقيه وفي رواية عبد الله بن المغيرة : ( عنه عليه
السلام ئل ) أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده ،
فيعد به ( 2 ) وقال الرضا عليه السلام ، إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على
صلاتك ولا تعد ( 3 ) فإن كان قال الرضا : الخ ، داخلا في رواية عبد الله ، يكون
حسنا لكنه غير ظاهر ، ويؤيده أنه قيل : إنه ينقل عن الكاظم ( 4 ) وما ذكر نقله عنه
عليه السلام ، وإلا يكون مرسلا .
وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا ، وفي
رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ( كأنها صحيحة ) إن الصادق عليه
السلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ( 5 )
يدل ذلك على تعيين بعض أفراد كثير السهو ، وبظاهرها تدل على عدم
الاكتفاء بثلاثة واحدة ، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل ، ثلاثة .
وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث ، ثلاث صلوات مطلقا ، أو الفرائض ، أو
الركعات مطلقا ، أو ركعاتها ، أو الأفعال مطلقا .
ولعل مراد الأصحاب : إنه لا بد من ثلاث شكوك ، أي شك كان ، في صلاة
واحدة ، أو في ثلاث صلوات .
وإن استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة ، فلو وقعت واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3
( 2 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3
( 3 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6
( 4 ) لكن في الوسائل هكذا ( عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام ) والظاهر بقرينة المقام رجوع الضمير إلى
الصادق عليه السلام ، فلاحظ
( 5 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7