تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
ورواية ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ( 1 ) وقال في الفقيه وفي رواية عبد الله بن المغيرة : ( عنه عليه السلام ئل ) أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده ، فيعد به ( 2 ) وقال الرضا عليه السلام ، إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد ( 3 ) فإن كان قال الرضا : الخ ، داخلا في رواية عبد الله ، يكون حسنا لكنه غير ظاهر ، ويؤيده أنه قيل : إنه ينقل عن الكاظم ( 4 ) وما ذكر نقله عنه عليه السلام ، وإلا يكون مرسلا . وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا ، وفي رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ( كأنها صحيحة ) إن الصادق عليه السلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ( 5 ) يدل ذلك على تعيين بعض أفراد كثير السهو ، وبظاهرها تدل على عدم الاكتفاء بثلاثة واحدة ، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل ، ثلاثة . وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث ، ثلاث صلوات مطلقا ، أو الفرائض ، أو الركعات مطلقا ، أو ركعاتها ، أو الأفعال مطلقا . ولعل مراد الأصحاب : إنه لا بد من ثلاث شكوك ، أي شك كان ، في صلاة واحدة ، أو في ثلاث صلوات . وإن استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة ، فلو وقعت واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ( 2 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 ( 4 ) لكن في الوسائل هكذا ( عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام ) والظاهر بقرينة المقام رجوع الضمير إلى الصادق عليه السلام ، فلاحظ ( 5 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7