تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
جائز للمسلم ، فيها ، على الظاهر ، وأنه قرآن أيضا في الجملة ، ولا قائل بالفصل . ولولا منعهم عنه في غير ما نحن فيه ، ( لأنه محلل ، فيلحق بكلام الآدميين ) لكان القول لجوازه للمؤمن في جميع أحوالها جيدا ، ولهذا يجوز التسليم على الأنبياء والأئمة في القنوت والتشهد . ورواية عثمان بن عيسى عن سماعة ( الواقفي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة ؟ قال : يرد ، يقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم ، مثل ما قيل له ( 2 ) لعل السؤال للاطمينان ، وفهم الجواز مطلقا وصريحا ، وزيادة فائدة من شرط المثل ، وإنه واجب أم لا ، فتأمل . ورواية البزنطي في جامعه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد ( 3 ) والرواية الأولى في التهذيب عن عثمان بن عيسى كما مر ، وفي الكافي عنه عن سماعة . والاجماع أيضا على الظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 والحديث ( روى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد ، فإني أفعله ، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته : فرد عليه السلام ولكن ليس في الوسائل ولا في الذكرى ( عن محمد بن مسلم )
مجمع الفائدة — صفحة 115 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني