عدا ما استثني
شرح
اليد . ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول
في الصلاة فيه وهو لا يدري ، أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق
ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة ( 1 ) .وأما الاستثناء : فالظاهر أن شعر الآدمي مستثنى مطلقا : ويدل عليه
الضرورة ، لأنه ما ينفك عنه إلا قليلا ، وصحيحة علي بن ريان ( الثقة ) قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر
الانسان وأظفاره ، من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع : يجوز ( 2 ) وصرح
بالاستثناء في الذكرى .ومن المستثنيات وبر الخز ، بالاجماع ، والأخبار ( 3 ) : بل جلده أيضا على
الظاهر ، ونقل الشارح فيه أيضا الاجماع عن المعتبر ، وإن كان فيه خلاف .
لصحيحة سعد بن سعد ( الثقة ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود
الخز ؟ فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك ! قال : إذ أحل
وبره حل جلده ( 4 ) وصحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن الصلاة في الخز ؟ فقال صل فيه ( 5 ) وهي عامة فيهما . فتخصص
العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول ، على تقدير كونه غير مأكول .
والعجب أن المصنف قال في المنتهى : الرخصة وردت في وبر الخز
لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم .وأما السنجاب : فاختلف فيه الروايات ، ويدل على تحريم الصلاة
فيها العمومات الدالة على المنع . ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير
المتقدم . ويدل على الجواز أخبار ، منها صحيحة الحلبي ( الثقة ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب النجاسات حديث 6
( 2 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2
( 3 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي فراجع
( 4 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب لباس المصلي حديث 14
( 5 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 .