شرح
وفي الثعالب والأرانب أيضا روايات مختلفة ، تدل على التحريم . أربعة
عشر حديثا ، منها صحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة :
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب
من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) وصحيحة
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها ؟
قال : ما أحب أن أصلي فيها ( 2 ) وما في صحيحة ريان المتقدمة ( إلا الثعالب )
لكن فيه تأمل ، وصحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة ، عن الصلاة في جلود
السباع ؟ فقال : لا تصل فيها ( 3 ) : ونقل في المنتهى الاجماع على التحريم في
السباع ، والأخبار كثيرة فيه : وفسر بما لا يكتفى في الغذاء بغير اللحم : وفي صدقه
حينئذ على ما سبق تأمل .
وكذا ادعى الاجماع في المسوخ ، وإن قيل بأنه طاهر ويقبل التذكية .
والتي يدل على الجواز صحيحتا الحلبي ، ( 4 ) وعلي بن يقطين ( 5 ) ،
وما في المكاتبة الصحيحة لمحمد بن عبد الجبار المتقدمة ، ( فإن كان الوبر ذكيا
حلت الصلاة فيه إن شاء الله ) ( 6 ) في جواب السؤال عن التكة عن وبر الأرانب .
والأخبار الأخر غير صحيحة ، والجمع بالحمل على الكراهة جيد ، لظاهر صحيحة
محمد بن مسلم ( 7 ) ومكاتبة محمد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن
الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب مكروه ( 8 ) وكذا ( 9 ) على الذكي وغيره ،
كما يشعر به بعض الأخبار المتقدمة ، وتدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب لباس المصلي حديث 3
( 2 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 3 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 4 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2
( 5 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 6 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4
( 7 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 8 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2
( 9 ) عطف على قوله : على الكراهة .