ويجوز الركب عليه ، والافتراش له ، والكف به ، ويجوز للنساء .
شرح
انتهى .
نعم : الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل ، كما هو المشهور :
للأصل ، وعدم اطلاق اللبس المحرم عليه ، والتصريح في صحيحة علي بن جعفر
المتقدمة ، حيث قال : وسألته عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى
الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والتكائة ، والصلاة ( عليه
يب ) ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 ) وفيه أيضا دلالة ما ، على أن
الديباج ليس بحرير ، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر إلى الفهم التحريم : لأنه
سأل عن جوازه وصرح ( ع ) بجواز غيره : لكن ليس بصريح ، بل ظاهر : والأصل ،
وعموم مثل ( من حرم زينة الله - 2 - يدل على الجواز .
وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم ، لأنه لبس : وهو لبس
اللحاف : فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، يحرم ، وليس بواضح
مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف ( 3 ) على ما هو المشهور -
من الحريم بمقدار أربع أصابع - عدم صدق لبس الحرير ، والصلاة في الحرير ،
فلا يتناوله الأخبار المتقدمة ،
وفيه تأمل : لأن الظاهر ، أنه لبس وصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة .
ويؤيد الجواز . ما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والأوامر
المطلقة .
وخبر جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه كان يكره أن
يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث ( 4 ) وفيه أيضا
تأمل : لأنه ليس بصريح في عدم التحريم ، ولهذا عطف عليه ( ويكره لبس
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب لباس المصلي حديث 1 وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع : والمصلى
الحرير جملة ( ومثله من الديباج ) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع .
( 2 ) سورة الأعراف ، الآية 32
( 3 ) فسر في روض الجنان الكف بقوله : بأن يجعل في رؤس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق انتهى والمراد
بالزيق كما عن القاموس : ما أحاط بالعنق منه .
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 9 .