تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إلا التكة والقلنسوة .
شرح
الصحيح قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض ( 1 ) ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الأخبار : فتحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل ، فلا بأس ( 2 ) - على الممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : لحمل المطلق على المقيد الوارد في الأخبار ، وللاجماع : مع أنه قد يكون الديباج من غير الحرير ، كما كان في الخبر السابق إشارة إليه ، من حيث العطف عليه . وأما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما ، مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجه ، بل ظاهر الأخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وهي العمدة في الأخبار في هذه المسألة ، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ، هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله ( 3 ) وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه : فلا تعارضهما مشافهة الحلبي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ( 4 ) - لصحتهما ، وعموم
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2 ( 2 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي حديث 10 ( 3 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4 ( 4 ) الوسائل ، باب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2
مجمع الفائدة — صفحة 83 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني