تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
والذي يدل على كراهة الخروج رواية أم عطية ، قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ( 1 ) . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن ( 2 ) ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة ( 3 ) نقل في المنتهى عن الشيخ أنه قال : إن المراد نفي الفضيلة ، لأنه يجوز لهن أن يخرجن أو يصلين ، فإنه روى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أن زينب إلى آخر الخبر . والظاهر أن التربيع مستحب مطلقا على أي وجه اتفق ، وقال المصنف في المنتهى . فالمستحب عندنا التربيع في الجملة ، ويدل عليه رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة ( 4 ) وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ( 5 ) . وكذا رواية الحسين ( الظاهر أنه الحسين بن سعيد وأن المكتوب إليه هو الرضا عليه السلام للتصريح بذلك في الفقيه كما قاله الشارح ) قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل ، آله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خف على الرجل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب من أيها شاء ( 6 ) وما روي عن الصادق عليه السلام من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فإذا
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الجنائز . باب اتباع النساء الجنائز ، والحديث كما في المتن . ( 2 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 40 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 ( 4 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب الدفن حديث 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب الدفن حديث 2 ( 6 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب الدفن حديث 1
مجمع الفائدة — صفحة 471 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني