شرح
والذي يدل على كراهة الخروج رواية أم عطية ، قالت : نهينا عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون
امرأة قد دخلت في السن ( 2 ) ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه عليه السلام قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة ( 3 ) نقل في المنتهى عن الشيخ
أنه قال : إن المراد نفي الفضيلة ، لأنه يجوز لهن أن يخرجن أو يصلين ، فإنه روى يزيد
بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أن زينب إلى آخر الخبر .
والظاهر أن التربيع مستحب مطلقا على أي وجه اتفق ، وقال المصنف في
المنتهى . فالمستحب عندنا التربيع في الجملة ، ويدل عليه رواية جابر عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة ( 4 )
وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع
وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ( 5 ) .
وكذا رواية الحسين ( الظاهر أنه الحسين بن سعيد وأن المكتوب إليه هو الرضا
عليه السلام للتصريح بذلك في الفقيه كما قاله الشارح ) قال كتبت إليه أسأله
عن سرير الميت يحمل ، آله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما
خف على الرجل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب من أيها شاء ( 6 ) وما روي عن
الصادق عليه السلام من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فإذا
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الجنائز . باب اتباع النساء الجنائز ، والحديث كما في المتن .
( 2 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
( 3 ) الوسائل باب ( 40 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
( 4 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب الدفن حديث 1
( 5 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب الدفن حديث 2
( 6 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب الدفن حديث 1