وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها
شرح
بعيد ، وإن كان في دلالة الأخبار على صورة تقديمها مع ضيق الآيات أيضا تأمل ،
وكذا تقديمها استحبابا مع وسعتهما وتقديم المضيق وجوبا غير بعيد كما هو مختار
القواعد ( الشارح - خ ل )
وأما تقديمها على النافلة فهو ظاهر ، لأن الاهتمام بالفريضة أكثر ، لأنها أهم ،
ولما في بعض الروايات من عدم النافلة لمن عليه الفريضة ( 1 ) ولما في رواية محمد بن
مسلم قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة
الليل فبأيتهما نبدء ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ( 2 ) وهي
تتمة الصحيحة السابقة رواها الشيخ في التهذيب ، فدل على تقديمها على صلاة
الليل ، وقضائها بعد الصبح وإن كان قبل فريضة ، والظاهر أن هذا الحكم أعم من
كون الفريضة مضيقة وموسعة ، وكذا النافلة ، وإن احتمل اختيار أولويتها مع ضيقها
وسعة الفريضة ، والظاهر أن الأولوية مع السعة بمعنى الاستحباب كما مر في
الفريضة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2
( 2 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب صلاة الكسوف حديث 2