تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها
شرح
بعيد ، وإن كان في دلالة الأخبار على صورة تقديمها مع ضيق الآيات أيضا تأمل ، وكذا تقديمها استحبابا مع وسعتهما وتقديم المضيق وجوبا غير بعيد كما هو مختار القواعد ( الشارح - خ ل ) وأما تقديمها على النافلة فهو ظاهر ، لأن الاهتمام بالفريضة أكثر ، لأنها أهم ، ولما في بعض الروايات من عدم النافلة لمن عليه الفريضة ( 1 ) ولما في رواية محمد بن مسلم قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ( 2 ) وهي تتمة الصحيحة السابقة رواها الشيخ في التهذيب ، فدل على تقديمها على صلاة الليل ، وقضائها بعد الصبح وإن كان قبل فريضة ، والظاهر أن هذا الحكم أعم من كون الفريضة مضيقة وموسعة ، وكذا النافلة ، وإن احتمل اختيار أولويتها مع ضيقها وسعة الفريضة ، والظاهر أن الأولوية مع السعة بمعنى الاستحباب كما مر في الفريضة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب صلاة الكسوف حديث 2