تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم
شرح
قوله : ( المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات : تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم - الخ ) قال المصنف في المنتهى . ويجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف . والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه ، بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين . فدليل الوجوب هو الاجماع مع الأخبار من طرقهم ( 1 ) ومن طرقنا . مثل صحيحة هشام بن سالم ( الثقة في التهذيب والفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال نعم ( 2 ) فيجب على
هامش
( 1 ) راجع صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز . ( 2 ) الوسائل باب ( 37 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
مجمع الفائدة — صفحة 425 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني