المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم
شرح
قوله : ( المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات : تجب على الكفاية
الصلاة على كل مسلم - الخ ) قال المصنف في المنتهى . ويجب الصلاة على
الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف .
والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه ، بإنكار ما
علم بالضرورة ثبوته من الدين .
فدليل الوجوب هو الاجماع مع الأخبار من طرقهم ( 1 ) ومن طرقنا . مثل صحيحة
هشام بن سالم ( الثقة في التهذيب والفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال نعم ( 2 ) فيجب على
هامش
( 1 ) راجع صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز .
( 2 ) الوسائل باب ( 37 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1