تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر ، فيقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت خمسا ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ، ما لم يتضيق الحاضرة
شرح
تطول في صلاتك ، فإن ذلك أفضل ( 1 ) . وقد روى فيه أيضا مسندا عنهم عليه السلام أنه انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه آله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض الناس ( 2 ) فكأنه محمول على عدم علمه به ، أو مع طلبهم ، واتفق ذلك اتفاقا . وأما دليل استحباب إعادتها . فهو صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( 3 ) . وقيل بوجوبها لهذه ، وهي تحمل على الاستحباب والأفضلية من الدعاء أيضا مع استحبابه أيضا ، مخيرا ، لما مر في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة ( 4 ) ، وللاحتياط . وقد استدل على أن آخر الوقت هو نهاية الانجلاء بصحيحة معاوية ، لأنه لو لم يكن وقتا لم يستحب الإعادة وقد يمنع ذلك ، لأنه قد يراد قبل وجود انجلاء ما . وهو غير بعيد عن الخبر سيما بقرينة ما مر . أنه إذا ابتدأ بالانجلاء فقد انجلى ( 5 ) . ودليل استحباب المساواة قد مر . وأما استحباب التكبير عند رفع الرأس عن الركوع والسجود ، فهو كتكبير رفع الرأس في الصلوات ، وما رأيت فيه شيئا بخصوصه . وأما دليل استحباب قول سمع الله لمن حمده في الخامسة والعاشرة فقد مضى ، وكذا القنوت خمسا . قوله : ( ويتخير لو اتفق - الخ ) الوجه في بادئ النظر في الجمع هو التخيير في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ولفظ الحديث ( وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ) . ( 3 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 ( 5 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3 ولفظ الحديث هكذا ( إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 422 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني