والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة
والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر ، فيقول : سمع الله لمن حمده ،
والقنوت خمسا ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ، ما لم يتضيق الحاضرة
شرح
تطول في صلاتك ، فإن ذلك أفضل ( 1 ) .
وقد روى فيه أيضا مسندا عنهم عليه السلام أنه انكسفت الشمس في زمن
رسول الله صلى الله عليه آله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض
الناس ( 2 ) فكأنه محمول على عدم علمه به ، أو مع طلبهم ، واتفق ذلك اتفاقا .
وأما دليل استحباب إعادتها . فهو صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( 3 ) .
وقيل بوجوبها لهذه ، وهي تحمل على الاستحباب والأفضلية من الدعاء أيضا
مع استحبابه أيضا ، مخيرا ، لما مر في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة ( 4 ) ، وللاحتياط .
وقد استدل على أن آخر الوقت هو نهاية الانجلاء بصحيحة معاوية ، لأنه لو لم
يكن وقتا لم يستحب الإعادة وقد يمنع ذلك ، لأنه قد يراد قبل وجود انجلاء ما .
وهو غير بعيد عن الخبر سيما بقرينة ما مر . أنه إذا ابتدأ بالانجلاء فقد انجلى ( 5 ) .
ودليل استحباب المساواة قد مر .
وأما استحباب التكبير عند رفع الرأس عن الركوع والسجود ، فهو كتكبير رفع
الرأس في الصلوات ، وما رأيت فيه شيئا بخصوصه .
وأما دليل استحباب قول سمع الله لمن حمده في الخامسة والعاشرة فقد مضى ،
وكذا القنوت خمسا .
قوله : ( ويتخير لو اتفق - الخ ) الوجه في بادئ النظر في الجمع هو التخيير في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2
( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ولفظ الحديث ( وطول حتى
غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ) .
( 3 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1
( 4 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6
( 5 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3 ولفظ الحديث هكذا ( إذا
انجلى منه شئ فقد انجلى ) .