ويكره بعد الفجر والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب
شرح
هو ثقة ( قاله : في المنتهى ) ( 1 ) ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ( 2 ) ولكن في
الثانية محمد بن سنان وابن مسكان ( 3 ) والأولى فيها أبان ( 4 ) فلا يضر . وأظنه ابن
عثمان ، لنقل فضالة عنه كثيرا . فوجه قول المنتهى في الثانية غير واضح . ونقل في
الأول أيضا بخطه ، أنه إن كان أبان بن تغلب فهو صحيح ، وفيه أيضا تأمل ، لما مر .
ولما ثبت ( 5 ) أن حكمها حكم الجمعة . ولعل المراد مع كونها واجبة أيضا ساقطة عن
المسافر ( لا المندوب ) كما مع الإمام والجماعة . ويدل عليهما بعض الأخبار المتقدمة .
ويدل على الثاني صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر
والأضحى ؟ قال نعم ، إلا بمنى يوم النحر ( 6 ) فحمل على الندب ، لما مر . وعدم
صراحته على الوجوب .
وأما ما يدل على كراهة السفر بعد طلوع الفجر ، فهي صحيحة أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت
في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ( 7 ) .
وقد نقل الاجماع في استحباب استماع الخطبة . ولعل وجهه الاتعاظ ،
وإسماع ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . والخلاف في
الخطبة ، وقد مرت الأخبار ، وفيها دلالة على الوجوب . وقولهم : حكمها حكم
هامش
( 1 ) قال في المنتهى ( ص 342 بعد نقل صحيحة زرارة ) وما رواه في الموثق عن الفضيل بن يسار ، قال : الحديث .
( 2 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2 - 4
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ،
وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ( عن خ ) والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) ولا يخفى أنه
ليس في سند الحديث ، ابن مسكان .
( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهم السلام )
( 5 ) الظاهر أنه عطف على قوله : ( لما في صحيحة زرارة ) .
( 6 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3
( 7 ) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة العيد حديث 1