تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وعلى منبر من طين والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشر .
شرح
المفهوم من الرواية التمر ، فتأمل . ولعل له دليلا آخر . وأما الافطار بتربة الحسين ( ع ) ، وإن ورد به الرواية ( 1 ) ولكن للعلم بعدم الصحة - وثبوت تحريم مطلق الطين ، خصوصا التربة المشرفة ، والندرة - لا ينبغي فعله : ويمكن حملها على المريض . واستحباب عمل منبر وعدم نقله إلى الصحراء لخبر في التهذيب ( 2 ) . قوله : ( والتكبير في الفطر عقيب أربع - الخ ) دليل الاستحباب . الشهرة ، والأصل ، وحديث سعيد النقاش المذكور في التهذيب . قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثم يقطع : قال قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ) . وهو قول الله ( ولتكملوا العدة ( يعني الصيام ) ولتكبروا الله على ما هداكم 3 - 4 والشهرة جبرت ضعف السند ، وعدم القائل بالفرق أفاد الاستحباب في الأضحى أيضا ، مع اختلاف المنقول وندرة القول بالوجوب ونقل عن السيد الوجوب للاجماع : وقوله ( ولتكبروا الله . واذكروا الله في أيام معدودات ( 5 ) ) ولبعض الأخبار مثل حسنة محمد بن مسلم ( في الكافي والتهذيب لإبراهيم ) . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عز وجل ، واذكروا الله في أيام معدودات ؟ قال : التكبير في أيام التشريق
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة باب ( 10 ) في صلاة العيدين حديث 9 - 16 ولفظ الحديث ( وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ) ( 2 ) الوسائل باب ( 33 ) من أبواب صلاة العيد حديث 1 ( 3 ) البقرة : 185 ( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2 ( 5 ) البقرة : 203