وعلى منبر من طين
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة ، وفي الأضحى
عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشر .
شرح
المفهوم من الرواية التمر ، فتأمل . ولعل له دليلا آخر . وأما الافطار بتربة
الحسين ( ع ) ، وإن ورد به الرواية ( 1 ) ولكن للعلم بعدم الصحة - وثبوت تحريم مطلق
الطين ، خصوصا التربة المشرفة ، والندرة - لا ينبغي فعله : ويمكن حملها على
المريض . واستحباب عمل منبر وعدم نقله إلى الصحراء لخبر في التهذيب ( 2 ) .
قوله : ( والتكبير في الفطر عقيب أربع - الخ ) دليل الاستحباب . الشهرة ،
والأصل ، وحديث سعيد النقاش المذكور في التهذيب . قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام لي أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت وأين هو ؟ قال : في
ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثم
يقطع : قال قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله
إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ) . وهو قول الله (
ولتكملوا العدة ( يعني الصيام ) ولتكبروا الله على ما هداكم 3 - 4 والشهرة جبرت
ضعف السند ، وعدم القائل بالفرق أفاد الاستحباب في الأضحى أيضا ، مع
اختلاف المنقول وندرة القول بالوجوب ونقل عن السيد الوجوب للاجماع : وقوله
( ولتكبروا الله . واذكروا الله في أيام معدودات ( 5 ) ) ولبعض الأخبار مثل حسنة محمد
بن مسلم ( في الكافي والتهذيب لإبراهيم ) . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن
قول الله عز وجل ، واذكروا الله في أيام معدودات ؟ قال : التكبير في أيام التشريق
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة باب ( 10 ) في صلاة العيدين حديث 9 - 16 ولفظ الحديث (
وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين )
( 2 ) الوسائل باب ( 33 ) من أبواب صلاة العيد حديث 1
( 3 ) البقرة : 185
( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2
( 5 ) البقرة : 203