تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
بصريحة فيما هو المطلوب ، وهو الادراك قائما على الظاهر ، لأنه يبعد أن لو أدركه قائما بعد التكبير لا يكون مدركا وإن كان الفرض بعيدا ، ويحتمل قول الشيخ به ، وقد يكون بالنسبة إليه فقط مانع به من الادراك إلا مع التكبير ، مثل تأن في النية أو التكبير : أو كونه مع إمام مستعجل . أو كونه مع إمام يتقي عنه ، فما لم يضطر لم يدخل ، وقبل الركوع لا مفر ، وأما بعده فلا ، إذ قد يحتج بفوتها حين الوصول . وأيضا قد تفوته التسبيحات ، إما بالكلية في الركوع أو المستحبة . واستدل المصنف في المنتهى على الجواز ، بصحيحة سليمان بن خالد : ( سماها حسنة ، والظاهر أنه ليس بجيد ، وإن كان في سليمان قول ما ، فإن اعتبر ذلك فليست بحسنة أيضا ، وإلا كما هو الظاهر من الخلاصة فصحيحة كما قاله في المختلف ، ولا ينظر إلى اشتراك النضر ، لأنه ابن سويد الثقة على الظاهر ، لنقل الحسين بن سعيد عنه ( 1 ) ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ( 2 ) وبحسنة الحلبي عنه عليه السلام أيضا قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت ( وركعت - خ ل ) قبل أن يرفع ( الإمام - خ ل ) رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع ( الإمام ) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ( 3 ) وهذه حسنة في الكافي والتهذيب لإبراهيم ، وصحيحة في الفقيه . وظاهر أن المراد برفع الرأس رفعه عن حد الركوع بالكلية ، لا الشروع فيه قبل الرفع بالكلية . وقد يستدل عليه بما رواه في الفقيه عن أبي أسامة - الثقة - أنه سأله عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبر فأقام صلبه ، ثم ركع فقد أدرك ( 4 ) وبما رواه فيه صحيحا عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ) . ( 2 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 ( 4 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 وفيه عن معاوية بن ميسرة فلاحظ .