تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط ، بل يحضر فإن أدركها صلاها وإلا أعاد ظهره
وتدرك الجمعة بادراك الإمام راكعا في الثنائية .
شرح
رجاء لخلاص النفس من الغرقات المهلكات الموقعة في أسفل الدركات ولا بد من عدم الاعتداد بشئ مما يتفق له من العبادات وجعل الوسيلة إلى الدرجات العاليات محض الألطاف والانعامات وشفاعة ذوي الشفاعات ، والانقطاع إليه بالكلية في السر والعلانية بتصوير نفسه خالية من الخيرات إلا بعناية من واهب العطيات ، أو يحصل لها من الكسر والتشويش والاضطراب وغلق القلب والانكسارات ، مضافة على باقي المحن والبليات المعدات في الدنيا للمؤمنين والمؤمنات ، واستحقاق المراتب العاليات والسعادات الأخرويات ، وأظنها أعظم بالنسبة إلى من القتل ، فإني ما أفهم مسألة خالية عن شئ من الشبهات إلا قليلة من الكثيرات ، وكأنه يرشدك إلى الحكمة المذكورة ، أنه شرط الشارع لقبول واحدة من الطاعات . من الشرايط الكثيرات . خصوصا الاخلاص الدقيق في النية ، وما شرط أصلا لصحة السيئة ، فتأمل ، فإنها لا تخلو عن دقة ، وفي إفهامها إيانا وعدم الغفلة عن تلك ، عين تلك الحكمة وهكذا ، فتغفل مع ذلك النفس المذنبة العاصية الكسلة الخاطئة ، فإنها مفهمة مسؤولة ، ولا يجوز بعد ذلك الغفلة عن الخدمة ، ولا بد من ترك السيئة والسنة ( 1 ) والكسلة وسائر المهلكات الخسيسة العظيمة الكثيرة والقليلة والحقيرة ، والله المعين والموفق للعبادة وترك السيئة . قوله : ( ولو صلى أظهر - الخ ) دليله واضح قال في المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة ما لم تفت ، فيجب ، وتجب إعادة الظهر لأنه ما صلاها امتثالا للأمر ، لعدم الأمر بها ، بل النهي عنها . قوله : ( وتدرك الجمعة - الخ ) هذه مبنية على ادراك الجماعة بادراك الإمام راكعا ، وادراك الصلاة بادراك الركعة ، والظاهر أن الثاني لا خلاف فيه ، والأول فيه خلاف لاختلاف الأخبار . وذهب الشيخ في كتابي ( 2 ) الأخبار لا النهاية فقط ، إلى عدم الادراك واشتراط ادراك تكبير الركوع ، كأنه كناية عن
هامش
( 1 ) أي الفتور . ( 2 ) قال في التهذيب في باب أحكام الجماعة : ومن لم يلحق في تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة .
مجمع الفائدة — صفحة 364 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني