تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى
شرح
والمجنون ، والمحدود وولد الزنى ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 1 ) . وقال عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرئهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ( 2 ) . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ( 3 ) ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ( 4 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ( 5 ) وفيه دلالة ما ، على التأسي . وأيضا ورد منع بأن يؤم المتيمم بالمتوضي ( 6 ) . وأيضا ورد المنع في العبد مع العدالة . وإن كان بعض هذه جائزا على الكراهة في الأخيرين ، والخلاف في البعض . والغرض أنه إذا كان مثل هذه العيوب مانعا ، فالفسق بالطريق الأولى عند ذوي البصائر . ولا يبعد الاكتفاء بما في رسالة علي بن بابويه إلى ابنه الصدوق ، حيث قال : قال أبي في رسالته إلى : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين ، أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقيه بسيفه ( وسوطه - خ ل ) وسطوته وشناعته على الدين . وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها ، غير مؤتم به . ويفهم ذلك مما رواه في الزيادات عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أن مواليك قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته ( 7 ) كأنها جامعة لصفة العدالة ، ويدل على عدم الاعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 ( 6 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 - 6 - 7 ( 7 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 2