تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والتكليف والذكورة ، والحرية ، والحضر والسلامة من العمى والعرج والمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين
شرح
أنقص بمقدار معتد به ، لم يصح جمعتهم هنا ، والفرض بعيد . إلا أن يعتبر القدر الحقيقي والمسمى . ويحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من أنعقد به الجمعة ، ليصح الجمعة حينئذ وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها ، إن كان ، وإلا فمن نهاية المصلين . ويحتمل ذلك فيهما أيضا . والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة ذلك ، الله يعلم . قوله : ( والتكليف - الخ ) عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ ظاهر ومجمع عليه . ومدلول الأخبار أيضا . وأما على المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي والمريض والكبير ، ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين - فلصحيحة وحسنة زرارة المتقدمة 1 وعلى الأخير غيرها أيضا ، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة 2 . ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة 3 . لعل الكبير والمجنون والأعمى داخلون في المريض . وإن المراد بالوجوب في الصحيحة المذكورة ، الوجوب على القريب إلى موضع الجمعة ، والحاضر في البلد . ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين ، وقال : ( إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ) . وفصل في خبر زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل ، فقال : ( ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض ومن كان على رأس فرسخين ) فلا منافاة . والظاهر عدم السقوط عن الخنثى ، لعدم صدق المرأة عليها . وأيضا ، عدم تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر . بل المريض والكبير أيضا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ولكن ليس في الكتب التي رأيناه من الكافي والتهذيب والفقيه والأمالي والخصال صحيحة وحسنة زرارة ، حكم الأعرج الذي لا يقدر على السعي . ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6 ( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14