تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وظاهر الأصحاب وجوب القيام حال الخطبة لما في بعض الروايات 1 وإن أول من جلس معاوية 2 ، ويظهر عدم الخلاف عندنا إلا مع العذر ، فينبغي حينئذ عدم امكان غيره ، وكلامهم خال عنه . وينبغي التفات الناس إليه والتفاته إليهم ، لما روى أن كل واعظ قبلة وأن كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء 3 وبه قال الشافعي ، بخلاف أبي حنيفة ، كذا في المنتهى ، وقال أيضا . لو خطب مستقبل القبلة صحت الخطبة . ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار 4 وجوب الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه . وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة ، ويدل عليه الرواية أيضا 5 ، قال في المنتهى : ولا يجب خطبهم عليهم السلام لاختلافها ، وما نعرف خلافا في ذلك ، بل الاشتمال على ما مر . وليس ببعيد اشتراط الطهارة ، ووجوبها فيهما ، لفعلهم ، مع التأسي ، ولأنهما صلاة ويدل ، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها ، مع عدم صراحة الأدلة ، فتأمل . وقال في المنتهى ، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة ، ذهب إليه علماؤنا ، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح : والاحتياط يقتضيه ، مع ظاهر بعض الأخبار 6 . وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وإن لم يعرفها العدد ، وذلك مشكل ، ولا يبعد رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم ، سوى قراءة القرآن ، خصوصا في الوعظ ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 ( قال عليه السلام يخطب قائما ، إن الله تعالى يقول وتركوك قائما ) . ( 2 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب صلاة الجمعة آدابها حديث 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 7 ( قال عليه السلام ثم يقعد الإمام على المنبر قد ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقول الحديث ) . ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 - 2 - 4 ( 6 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2 ولفظ الحديث ( قال أبو جعفر عليه السلام لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة الحديث ) .
مجمع الفائدة — صفحة 341 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني