تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
ونقل عن الشيخ والصدوق وابن حمزة إن أقل العدد الذي يجب معه الجمعة عينا سبعة ، ويستحب مع الخمسة بمعنى أفضل الواجبين ، ودليلهم الأصل ، والاجماع على الوجوب بالسبعة ، دون الأقل فإن الآية والأخبار مجملة فالمدار عليه وقد مر الجواب عن أدلة الوجوب ، بالأقل وسيجيئ أيضا . وصحيحة عمر بن يزيد ( الثقة على الظاهر ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع 1 إلا أن دلالتها على عدم الوجوب بالخمسة بالمفهوم لكنه مفهوم الشرط ، وهو معتبر عند أكثر الأصوليين ، ولو كانت واجبة على الأقل ما كان ينبغي التقييد في مثل هذه بمثل هذا القيد ، وهو ظاهر . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين * ولا تجب على أقل ، منهم الإمام وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام 2 وفي الطريق حكم بن مسكين 3 وهو مجهول لأنه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح : إلا أنه مذكور في الأول 4 ، وغير مذكور في الخلاصة : وفي طريق الاستبصار الحسين بن عبيد الله الغضائري ، وفي التهذيب نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عنه ، كأنه الأشعري الثقة وإليه صح وإن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب الثقة على الظاهر لأنه ينقل الأشعري عنه . ولهذا ما قدح في رجاله إلا في الحكم . وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا يجب على أقل منهم الإمام - الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 9 ( 3 ) فإن سنده في التهذيب هكذا ( محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم ) ( 4 ) أي في قسم الموثقين . * في نسخة : ( المؤمنين )