تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
عادل ، أو جائر ، استخفافا بها ، أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره الحديث 1 ثم استدل بأحاديث من طريق الخاصة . أظن ليس فيها دلالة على المطلوب ، مثل حسنة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة 2 ومثل حسنة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة ؟ قال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب . ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر 3 مع أنها مغيرة ، نعم تدل على جواز الخروج بعد الأذان والخطبة على المنبر ، وكراهة الصلاة ما دام عليه . وكذا ما في رواية سماعة فقال : أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر 4 مع أن قوله : ( بمنزلة الظهر ) غير مناسب ، لأنها الظهر ، إلا أن يرجع إلى قوله : ( الركعتان ) وهو بعيد ، مع عدم صحة السند . فالعمدة في هذه المسألة الاجماع ، ولعل له سندا ما وصل إلينا . ويمكن كونه رواية حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد غير ذلك 5 وهي مع عدم صحة السند ، تفيد الأخص من المطلوب . ومثلها رواية أبي العباس الآتية ، وبالجملة ، ما رأيت ما يصح سندا له : مع أن الآية ، والأخبار المعتبرة الكثيرة جدا غير مقيدة به ، إلا أن الآية مجملة لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصلة إلا بالاجماع ونحوه ، وكذا أكثر الأخبار خالية عن تفصيلها . مثل واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة 6 ومثل :
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 78 ) باب في فرض الجمعة حديث 1081 ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7 ( 4 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 ( 5 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ( 6 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1