تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
بالجملة ذلك واضح عند المتتبع . وإن علي بن حكم هذا هو الثقة الكوفي ، لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته إلا ذلك ونقل بالطريقين نقل أحمد بن محمد عنه : وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل أحمد عنه ، بالصحة : وهو لا يعد كثيرة ، وقد سمى في المنتهى هذه السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ما يقرأ في الصلاة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت الخ : ( أبا - ظ وإبى ) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة : ومحمد بن مسلم واضح ، وما أعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى : فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين ، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية . ويمكن أن يكون المراد بالمرتين الشهادتين ، وهو أولى : وعلى تعيينه ، وعدم اجزاء مطلق الشهادة : وعلى وجوب الجلوس مستويا له : وعدم وجوب الزائد على ما فيها ، وعدم وجوب التسليم ، بل الصلاة أيضا : إلا أن يحمل على الانصراف عن التشهد ، وهو بعيد : ويمكن ايجابها بدليل آخر كما سيجيئ ، فيكون المعنى فينصرف بعدها : ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول ( الممدوح في الخلاصة ، وفي رجال ابن أبي داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة ، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التشهد في الركعتين الأولتين ، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ( 1 ) ، وخرج ( الحمد لله ) ، و ( تقبل شفاعته الخ ) عن الوجوب بالاجماع وبقي الباقي تحته . وصحيحة زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 273 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني