السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية
والرباعية أيضا
شرح
وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك
ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد
والدعاء ( 1 ) والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه اجماع .
وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي ( 2 ) فيمكن حملها
على الجواز ، أو على التقية .
قال في المنتهى : الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو أن يجلس الرجل على أليتيه
ناصبا فخذيه ، مثل اقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه
من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث . .
قوله : ( ويجب عقيب كل ثنائية الخ ) قال في المنتهى : وهو أي
التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل
البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الاجماع .
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روي
في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( وأربع سجدات وهو قائم
بفاتحة الكتاب ويتشهد - 3 ) وفي رواية أبي بصير ( ويرجع ويتشهد - 4 )
وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى
ينصرف ؟ فقال ( ع ) إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا
فتشهد فيه ، فقال : إنما التشهد سنة في الصلاة ( 5 ) : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة
وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 4 والحديث عن محمد بن علي الحلبي فراجع .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2 .