تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا
شرح
وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 1 ) والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه اجماع . وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي ( 2 ) فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية . قال في المنتهى : الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل اقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث . . قوله : ( ويجب عقيب كل ثنائية الخ ) قال في المنتهى : وهو أي التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الاجماع . ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روي في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد - 3 ) وفي رواية أبي بصير ( ويرجع ويتشهد - 4 ) وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال ( ع ) إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، فقال : إنما التشهد سنة في الصلاة ( 5 ) : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 4 والحديث عن محمد بن علي الحلبي فراجع . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2 .