شرح
ولعله أراد شدة الاستحباب ، فيصح الاجماع ، فإنه كثيرا ما يقال للندب ، الوجوب ،
وللكراهة التحريم : وهو كثير في كلام المتقدمين ، مثل الشيخ المفيد ،
والصدوق ، على ما رأينا وغيرهما ، على ما قيل .ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام ، معتمدا على كفيه ( مع القول
المذكور ) ، صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام . إذا
قمت من الركعتين ( الركعة - خ كا ) فاعتمد على كفيك . وقل بحول الله ( وقوته كا )
أقوم وأقعد : فإن عليا كان يفعل ذلك ( 1 ) وغيرها أيضا : وفي صحيحة رفاعة قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين
الأولتين : قال بحولك وقوتك أقوم وأقعد ( 2 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأولتين ( اوليين خ )
فتشهدت ثم قمت : فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد ( 3 ) وهذه تدل على استحباب
هذا القول بعد القيام من التشهد :
ويدل على استحبابه عند مطلق القيام ، كما هو المتبادر من المتن
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا قمت من السجود
قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد : وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ، ( 4 )
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قام الرجل من
السجود ، قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد ( 5 ) : ولعل ما ذهب إلى الوجوب أحد ،
فحمل على الاستحباب : ولما مر .وأما دليل كراهة الاقعاء : فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم
والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ( 6 ) وفي الموثق
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاء ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود ، حديث 4 - 3 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود ، حديث 4 - 3 - 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود ، حديث 4 - 3 - 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود ، حديث 4 - 3 - 1 - 2 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 2 .
( 7 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 1 .