تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
الركوع : بترسل . لما مر ، وقول الشيخ رحمه الله - ببطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة إذا كانت من الأوليين من الرباعية والثنائية والثلاثية كما في الركوع - مستند إلى صحيحة البزنطي ( في التهذيب والكافي ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى ؟ قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك ( تركت خ ل ) السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ، وإذا كان ( كنت خ ل ) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ( 1 ) . وليس من قوله ( وإذا كان الخ ) في الكافي ، بل في التهذيب والاستبصار : ولا يخفى أنها ليست بصريحة في مطلوبه : بل ظاهرها الإعادة مع الشك في كونها واحدة أو اثنتين : فيحتمل كون ذلك لعدم تحقق الركن . مع أن أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين الأوليين وغيرها ، للأخبار الكثيرة : مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 2 ) ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه بعد ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 3 ) وسنده جيد ليس فيه غير موثق إلا محمد بن عيسى الأشعري ( 4 ) أبو أحمد المذكور في القسم الأول من الخلاصة الممدوح في الجملة :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4 وفي باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4 وفي باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 . ( 4 ) سنده كما في التهذيب هكذا ( سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ) .