شرح
الركوع : بترسل . لما مر ، وقول الشيخ رحمه الله - ببطلان الصلاة بترك السجدة
الواحدة إذا كانت من الأوليين من الرباعية والثنائية والثلاثية كما في الركوع -
مستند إلى صحيحة البزنطي ( في التهذيب والكافي ) قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة
في الأولى ؟ قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك ( تركت خ ل ) السجدة
في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ،
وإذا كان ( كنت خ ل ) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت
الركوع أعدت السجود ( 1 ) .
وليس من قوله ( وإذا كان الخ ) في الكافي ، بل في التهذيب
والاستبصار :
ولا يخفى أنها ليست بصريحة في مطلوبه : بل ظاهرها الإعادة مع الشك
في كونها واحدة أو اثنتين : فيحتمل كون ذلك لعدم تحقق الركن .
مع أن أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين الأوليين وغيرها ، للأخبار
الكثيرة : مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي
أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ؟ قال : فليسجد
ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى
يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 2 ) ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في
الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ
شك فيه بعد ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 3 ) وسنده جيد ليس فيه
غير موثق إلا محمد بن عيسى الأشعري ( 4 ) أبو أحمد المذكور في القسم الأول من
الخلاصة الممدوح في الجملة :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4
وفي باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث 4
وفي باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 .
( 4 ) سنده كما في التهذيب هكذا ( سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن جابر ) .