تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السادس السجود : يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل الصلاة بتركهما معا ، عمدا وسهوا لا بترك إحديهما سهوا ، ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة ، والذكر فيه مطلقا على رأي والسجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين والطمأنينة فيه بقدر الذكر ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا عقيب الأولى والعاجز عن السجود يومئ ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض وإن تعذر سجد على أحد الجبينين فإن تعذر فعلى ذقنه ويستحب له التكبير قائما والسبق بيديه إلى الأرض والارغام بالأنف والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا والتورك والدعاء عنده وجلسة الاستراحة وبحول الله والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه ويكره الاقعاء . ( * )
شرح
وكذا في ذكر السجود ، وقد صرح بعدم الاستعجال في خبر آخر ( 1 ) . ولعل الجهر لغير المأموم : لما ثبت الاخفاء له في أذكاره ودلت عليه صحيحة حفص بن البختري . قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ( 2 ) . قوله : ( ( السادس السجود الخ ) ) قال المصنف في المنتهى : السجود شرعا وضع الجبهة على الأرض . وهو صريح في عدم دخول وضع باقي الأعضاء في الحقيقة ، فيكون واجبا من واجباته كالذكر . ولعل المراد بالأرض ما يجوز السجود عليه عندهم ، أو يكون ادخال غيرها فيها بدليل ، ثم عمم السجود باصطلاح آخر ( 3 ) : وفيه من المبالغة على كونه على
هامش
* لا يخفى أن الشارح قدس سره لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا ، بل قدم شرح بعض العبارات وآخر بعضها على خلاف المتن ، فلذا وضعناها هنا دفعة ، فتفطن . . . ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب الركوع حديث 5 ولفظ الحديث ( عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن ) . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب التشهد ، حديث 1 . ( 3 ) حيث قال المصنف في المنتهى ، بعد قوله : وضع الجبهة على الأرض ، ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان . .
مجمع الفائدة — صفحة 260 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني