شرح
أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 1 ) .
ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ،
مع عدم الصحة ( 2 ) ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ فقال : إن أخرج يديه فحسن ،
وإن لم يخرج فلا بأس ( 3 ) .
ولو كان الدليل هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع :
والتعميم بحيث يكون عليه شئ آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر :
ولعل في ذكر اليدين إشارة إلى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل
عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن
في الدلالة شئ .
والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول :
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء
والعظمة لله رب العالمين ( 4 ) .
ثم اعلم أن الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : وإليه
التعيين : ولو لم يعين لا يبعد صرف الأولى إليه مع الصحة ، وإلا فالصحيح ، مع
احتمال الكل .
وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روي في
الصحيح عن أبان بن تغلب ( في زيادات التهذيب ) قال دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 5 ) .
وأيضا ينبغي أن يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام
كما في الكافي والوسائل ( عمار ) فراجع .
( 2 ) لأن أكثر رواته فطيحة ، فراجع .
( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1 وباب 17 من هذه الأبواب حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 1 .