تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 1 ) . ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ، مع عدم الصحة ( 2 ) ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 3 ) . ولو كان الدليل هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع : والتعميم بحيث يكون عليه شئ آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر : ولعل في ذكر اليدين إشارة إلى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن في الدلالة شئ . والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين ( 4 ) . ثم اعلم أن الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : وإليه التعيين : ولو لم يعين لا يبعد صرف الأولى إليه مع الصحة ، وإلا فالصحيح ، مع احتمال الكل . وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روي في الصحيح عن أبان بن تغلب ( في زيادات التهذيب ) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 5 ) . وأيضا ينبغي أن يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والوسائل ( عمار ) فراجع . ( 2 ) لأن أكثر رواته فطيحة ، فراجع . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1 وباب 17 من هذه الأبواب حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 1 .