ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ورد الركبتين ، وتسوية الظهر
ومد العنق والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا وسمع الله عند الرفع
ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه
شرح
المنافي وعدم التعذر : نعم لو وصل بغير الانحناء ، يمكن اعتبار ذلك ، مع امكان
الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه .
ولعل دليل المشهور ، الشهرة ، وصرف الأخبار إلى المتعارف الكثير
الشايع ، وغيره محمول عليه ، فتأمل : ولا شك أنه أحوط في الطويل : وفي القصير
ينبغي اعتبار ما قلناه .
والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع ، ولا رفع اليدين به ، ولا اشتراط القيام
فيه ، للأصل ، وعدم الدليل الواضح ، مع الشهرة العظيمة ، وبعض الروايات ، مثل
صحيحة زرارة الآتية ، وصحيحة حماد ( 1 ) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير
الركوع .
ويبعد الاجماع المنقول عن السيد ، في وجوب الرفع : ويحتمل إرادة
الاستحباب ، وهو كثير في كلامهم : ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة ، حيث
حرم الرفع في غير الافتتاح .
ويدل على الاستحباب المذكورات ، روايات ( 2 ) سيما صحيحة حماد
وصحيحة زرارة الآتية ، في تعليم الصلاة .
ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه ، خبر سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ، فيدخل يده في ثوبه ؟ قال : إن
كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس : وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك : وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، حديث 1 ولفظ الحديث ( ثم قال : الله أكبر ،
وهو قائم ثم ركع ) .
( 2 ) الوسائل باب ( 1 ) و ( 2 ) من أبواب الركوع ، ففي بعضها ( فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ) وفي
بعض آخر ( إذا أردت أن تركع وتسجد ، فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد ) وفي آخر ( رفع يديك
في الصلاة زينتها ) وأيضا ( رفع اليدين في التكبير هو العبودية ) إلى غير ذلك ، فراجع .