تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا وسمع الله عند الرفع ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه
شرح
المنافي وعدم التعذر : نعم لو وصل بغير الانحناء ، يمكن اعتبار ذلك ، مع امكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه . ولعل دليل المشهور ، الشهرة ، وصرف الأخبار إلى المتعارف الكثير الشايع ، وغيره محمول عليه ، فتأمل : ولا شك أنه أحوط في الطويل : وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه . والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع ، ولا رفع اليدين به ، ولا اشتراط القيام فيه ، للأصل ، وعدم الدليل الواضح ، مع الشهرة العظيمة ، وبعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة الآتية ، وصحيحة حماد ( 1 ) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع . ويبعد الاجماع المنقول عن السيد ، في وجوب الرفع : ويحتمل إرادة الاستحباب ، وهو كثير في كلامهم : ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة ، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح . ويدل على الاستحباب المذكورات ، روايات ( 2 ) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الآتية ، في تعليم الصلاة . ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه ، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ، فيدخل يده في ثوبه ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس : وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك : وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، حديث 1 ولفظ الحديث ( ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع ) . ( 2 ) الوسائل باب ( 1 ) و ( 2 ) من أبواب الركوع ، ففي بعضها ( فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ) وفي بعض آخر ( إذا أردت أن تركع وتسجد ، فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد ) وفي آخر ( رفع يديك في الصلاة زينتها ) وأيضا ( رفع اليدين في التكبير هو العبودية ) إلى غير ذلك ، فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 257 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني