ورفع الرأس منه والطمأنينة منه قائما
ولو عجز عن الانحناء أو ماء ، والراكع خلقة يزيد يسيرا .
وينحني طويل اليدين كالمستوي
شرح
الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام وإرادة الجهر بالبسملة ( 1 ) كما مر فتنبه ،
فإن أئمتنا ينبهون على أشياء بالإشارات كما وقعت الإشارة منهم إلى إرادة التقية
في الأخبار ، تنبيها على احتمال ذلك في كلامهم ، فإذا لم يبينوا ذلك بسبب
ينبغي الحمل عليها ، لصدور ما ينافيه . فتأمل .
وأيضا يدل على استحباب التكبير للركوع قوله عليه السلام في الصحيح :
فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع ( 2 ) قوله : ( ورفع الرأس منه الخ ) في
المنتهى : رفع الرأس من الركوع ، والطمأنينة : ذهب إليه ، أي إلى وجوبهما :
علمائنا أجمع . واستدل عليه بالأخبار مثل ما في حسنة حماد بل صحيحته ( ثم
استوى قائما ) مع قوله بعد ذلك ( هكذا صل ) ( 3 ) وفي رواية أبي بصير في
الكافي : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم
صلبه ( 4 ) .
ونقل القول بالركنية في الطمأنينة عن الشيخ والبحث فيها كالأولى .
ودليل ايماء العاجز ، وزيادة المنحني خلقة يسيرا ، والسقوط عند العجز ،
ظاهر مع أنه قد مضى ما يكفي دليلا .
وأما انحناء طويل اليدين وقصيرهما ، كالمستوي ، فدليله غير واضح ،
ولا يبعد القول بالانحناء حتى تصل إلى الركبتين مطلقا ، لظاهر الخبر ( 5 ) مع عدم
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما في الحديث ( هل ذكر ربه ) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة
حديث 4 ولفظ الحديث ( عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام يا ثمالي إن الصلاة إذا
أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول : هل ذكر ربه ؟ فإن قال نعم ذهب . وإن قال . لا . ركب على
كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت جعلت فداك . أليس يقرؤن القرآن ؟ قال بلى ليس حيث
تذهب يا ثمالي . إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ) .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب الركوع حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، حديث 4 وهو قوله عليه السلام ( وبلغ أطراف
أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ) .