تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والضحى وألم نشرح سورة وكذا الفيل والايلاف ويجب البسملة بينهما
شرح
صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل ( 1 ) . وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه : إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها ، حيث قال : وأفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ( 2 ) . ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات . قوله : ( ( والضحى وألم نشرح سورة الخ ) ) نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام : قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة ( 3 ) ونقل عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف قريش ( 4 ) ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط ، مع عدم العلم بسند الثانية : غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا ، ويكون مستثنى من القرآن ، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القرآن ، ولا يدل على الوجوب : بل على تقديره أيضا ، لا يدل على كونهما واحدة : بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح ، مع أنه نقل عن زيد صحيحا أيضا أنه صلى بنا وقرأ أبو عبد الله عليه السلام الضحى وألم نشرح ( 5 ) وهي ظاهرة في الركعتين ، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها تحت رقم 14 وقال بعد ذلك ( فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم ) . ( 3 ) الوسائل باب 10 من باب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 - 3 .