تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
أو الظهر فقط على الجمعة ، غير مناسب للأصول ، ولا دلالة في الرواية عن الباقر عليه السلام - إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ، توبيخا للمنافقين . ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له ( 1 ) - على وجوبهما في شئ منهما ، للفظة ( السنة ) و ( ينبغي ) : وعدم تعين الصلاة ، فقد يكون المراد الجمعة ، وقد جعلت دليلا على استحبابهما فيهما ، وفي الجمعة أيضا بقرينة ( ينبغي ) : وهي بعينها مثل دليل الجهر والاخفات . قال في الشرح : وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصلاح ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة ، وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 2 ) ولا حجة في الأخبار على مختار الصدوق ، لعدم ذكر الظهر فيها على الخصوص ( 3 ) . مع ما مر من النفي عن الظهرين : بل في الجمعة تحمل على الاستحباب ، لما مر ، ولصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال : لا بأس بذلك ( 4 ) والظاهر عدم القول بوجوب المنافقين حينئذ ، ولا بالوجوب في الظهرين : والاحتياط ظاهر . وأما استحباب باقي ما ذكر في المتن : فعليه الروايات مع اختلافهما ، ولهذا اختلف القول فيها . وأظن أن اختيار ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، غير بعيد ، لما ذكر في الفقيه . إنها سورة أهل البيت ، وإن الدعاء بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) إلى هنا كلام الشارح رحمه الله . ( 4 ) الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 241 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني