تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وأول المغرب ، إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك بينها ، وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها .
شرح
العامة والخاصة ، وصحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) وصحيحة أديم بن الحر ( 2 ) وزيد الشحام ( 3 ) : إن جبرئيل جاء بوقتين لكل صلاة إلا المغرب : وكذا حسنة زرارة ( 4 ) من غير استثناء المغرب . ومثلها كثيرة والظاهر كون المراد منهما ( 5 ) هو التفصيل المشهور ، والمذكور في بعض الأخبار ( 6 ) والأصل ( 7 ) مع عدم المنافي . وصحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه عليه السلام ، قال : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ( 8 ) لأنها محمولة على الفضيلة لما مر : وكان المراد بالأقدام بعد المثل من الزوال ، وهو وقت فضيلة الظهر . والأمر بالتفريق في الحضر ، واستحبابه أيضا مؤيد ، إذ لو لم يكن ذلك المقدار ، لدخل وقت فضيلة العصر بالخلاص عن نافلة الظهر وفريضته ، قبل اتمام الدعاء والتعقيب : فيحمل مثل الصحيحة المتقدمة الدالة على أقل من ذلك ، على الأفضيلة . وأما أول وقت المغرب والعشاء ، فهو الغروب ، وآخره نصف الليل ، للأخبار الصحيحة ( 9 ) سيما المتقدمة .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن ما وجدناه في كتب الحديث هي ، صحيحة علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام ولم نجد لعلي بن مهزيار خبرا مستقلا بهذا المضمون ، فراجع الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 4 ) يحتمل قويا أن يكون نظره قدس سره إلى ما رواه في الوسائل في باب 7 من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 5 ) أي الصحيحتين والحسنة المتقدمتان . ( 6 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت . ( 7 ) أي استصحاب بقاء الوقت عند بلوغ الظل إلى المثل والمثلين . ( 8 ) الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 9 ) الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت فراجع .