فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس ( ولو - خ )
بركعة أتمها ثم صلى الظهر .
ونافلة العصر ، بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيئ أربعة أقدام ،
فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .
شرح
أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل : منها صلاتان أول
وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلا أن هذه قبل هذه : ومنها
صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل
هذه ( 1 ) .
وإن ( 2 ) وقت النافلة إلى القدمين والأربع .
وإنه لو تلبس بركعة ثم خرج الوقت ، يتم النافلة في الظهرين ،
ودليله رواية سماعة ( 3 ) مع الشهرة بل الاجماع : مع السعة في النافلة
كما ستعلم .
ولا يبعد مثله في المغرب أيضا ، كما نقل عن ابن إدريس .
ولا يبعد إلى المثل والمثلين ، سيما للمشتغل والناسي والمعذور :
للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل الفريضة ( 4 ) : والأخبار الكثيرة الدالة على وسعة
وقت النافلة : منها صحيحة أو حسنة ( لإبراهيم بن هاشم ) قال أبو عبد الله عليه
السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية ، متى ما أتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ،
وآخر منها ما شئت ( 5 ) فيحمل غيرها على الفضيلة .
وإن وقت الفضيلة ( 6 ) إلى المثل والمثلين ، لما مر : ويؤيده الشهرة بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت حديث 4 .
( 2 ) عطف على قوله قدس سره : إن وقت الظهرين موسع .
( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1 وفيه ( وإن كان قد صلى ركعة
فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ) والراوي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، فراجع .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت - فراجع .
( 5 ) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8 .
( 6 ) عطف أيضا على قوله قدس سره ( إن وقت الظهرين موسع ) .