تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( النظر الثاني : في الماهية ) وفيه مقاصد ، الأول : في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وايقاع كل منهما على وجهه . فالواجب سبعة
شرح
ولا يتوهم عن المنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه . لظهور خروجه منه ، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره ( 1 ) ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة ( الثقة ) وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره ( 2 ) ومثله في الكافي في الحسن ( لإبراهيم ) كما مر . قوله ( ( يجب معرفة واجب أفعال الصلاة الخ ) ) واعلم أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به ، وفي الأخبار إشارة إليه كما مر البعض ، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في مسائل الحج : إذا الظاهر أن الغرض ايقاعه على شرايطه المستفادة من الأدلة ، وأما كونه على وجه الوجوب فلا . وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل : بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف . وعلى تقدير تسليم الوجوب ، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه ، سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوايل البلوغ . فإنهم كيف يعرفون المجتهد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث 3 وباب 34 من أبواب الذكر ، فراجع . ( 2 ) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 182 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني