فاصلا بركعتين ، أو بسجدة ، أو جلسة :
وفي المغرب بخطوة أو سكتة .
شرح
وأما الفصل بينهما بما ذكر : ففي الأخبار ( 1 ) وفي بعضها أقل التسبيح
بينهما الحمد لله ( 2 ) وفي البعض رأيت الصادق عليه السلام أذن وأقام من غير أن
يفصل بينهما بجلوس ( 3 ) وفي البعض ركعتين بينهما في الظهرين ( 4 ) وفي
الفجر أيضا ( 5 ) وفي بعض آخر ركعتين مطلقا ( 6 ) وفي البعض القعود أو التسبيح
أو الكلام ( 7 ) وهو يدل على عدم قصور الكلام بينهما ، وما ورد فيه من النهي
يحمل على ما فيهما ، أو يحمل هذا على الدعاء ونحوه .
وأما المغرب : فإنه روى فيه نفس ( 8 ) كأنه المراد بالسكتة ، وحملت
على ضيق الوقت ، لما ورد في أخرى عن الصادق عليه السلام قال : من جلس
فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ( 9 ) وهو
جمع حسن .
وينبغي ترك الخطوة لعدم الخبر ( 10 ) ولو ترك السجود لكان أحسن
لذلك ( 11 ) .
ولعل لهم دليلا ، فإنهما مشهور أن بينهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة فراجع ، وعنوان الباب ( باب استحباب الفصل بين
الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود ) .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 13 .
( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 7 .
( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
( 7 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .
( 8 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7 .
( 9 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 10 .
( 10 ) ويدل عليه ما رواه في جامع أحاديث الشيعة باب ( 26 ) في الأذان ، حديث 13 ولفظ
الحديث ( عن فقه الرضا عليه السلام قال : وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، ، فإن فيه فضلا
كثيرا ، وإنما ذلك على الإمام ، والمنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم تقول ، الحديث ) .
( 11 ) يدل عليه ما رواه في الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 14 - 15 فراجع .