تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
المطلب . ويدل على الفضيلة لخصوص المكتوبة في مسجد الحرام : ما رواه في الفقيه ، في القوى ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجب عليه الصلاة وكل صلاة يصليها إلى أن يموت ( 1 ) . وعلى أفضلية النافلة في المساجد بالخصوص ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إني لأكره الصلاة في مساجدهم ؟ فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة طشة ( رشة - خ ل ) ( 2 ) من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك ( 3 ) كأنه صحيح : لأن الظاهر أن طريقه إليه في التهذيب صحيح ، وإن لم يكن ذكر في كتب الرجال ، إلا أنه مرسل ، لكنه مرسل ابن أبي عمير . وفيه بعض الأحكام الأخر ، مثل جوازها على القبر ، وعدم كراهة الصلاة في قبور المعصومين ، واستحباب الذكر والقضاء فيها ، وأنه لا دخل للباني . وما في حديث ( 4 ) عبد الله بن يحيى الكاهلي : في أفضلية مسجد الكوفة عن بيت المقدس ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : وصلى في هذا المسجد فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة ، والنافلة عمرة ( 5 ) وما في خبر هارون بن خارجة في بيان فضل مسجد الكوفة : وإن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة ، وإن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة ، وإن الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 52 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ( 2 ) الطش والطشيش ، المطر الضعيف قاله الجوهري ، مجمع البحرين ( 3 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ( 4 ) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن الصحيح في حديث إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي كما في الكافي فلاحظ . ( 5 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث 1