تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
المجوس أشد ، وورد الخبر بنفي البأس عن بيت فيه يهودي أو نصراني ، والبأس في بيت فيه مجوسي ( 1 ) فكأن الصلاة في بيته مكروهة ، وفي بيت هو فيه كذلك . واعلم أن الاجتناب عن مقابلة النار والتمثال أحوط للخبر الصحيح ، وعدم صحة المعارض : والظاهر عدم الخلاف في الأخير على ما رأيت . ونقل المصنف في المنتهى عن ابن بابويه - بعد نقل ما في صحيحة علي بن جعفر عنه عليه السلام : لا يصلح أن تستقبل النار ( 2 ) - أنه قال : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث المروى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) فهو حديث مقطوع السند ، روته ثلاثة من المجهولين : الحسين بن عمر وعن أبيه عن إبراهيم الهمداني ، وهم مجهولون . ولكنها رخصة اقترنت بها علة ، صدرت عن ثقات ، ثم اتصلت بالمجهول والانقطاع : فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الاطلاق رخصة والرخصة رحمة ( 4 ) . قلت : المراد بالعلة قوله عليه السلام ( إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ) وهي موجودة في روايات أخر مثل مرفوعة محمد بن مسلم ( 5 ) . ولولا هذا الكلام من الصدوق الثقة - الدال على شهادته بصدورها عن الصادقين عليهم السلام ، مع الشهرة ، وعدم صراحة الصحيحة في البطلان وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب مكان المصلي حديث 1 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني ) . ( 2 ) الوسائل باب ( 30 ) من أبواب مكان المصلي حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 30 ) من أبواب مكان المصلي حديث 4 ولفظ الحديث الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه : لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ) . ( 4 ) إلى هنا انتهى ما نقله المنتهى عن الفقيه ( 5 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب مكان المصلي حديث 11 ولا يخفى أن الحديث مرفوعة عن علي بن إبراهيم عن محمد بن مسلم لا مرفوعة محمد بن مسلم كما في المتن وفي الباب أحاديث أخر دالة على المطلوب فراجع .