تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
وورد خبر صحيح على عدم البأس فيه . رواه في الفقيه عن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام ؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس ( 1 ) قال الصدوق يعني المسلخ . والأصل ، وعموم الأوامر ، وعدم صحة خبر عبد الله ، وظاهر خبر علي بن جعفر - يدل على الجواز ، ووجود النهي مع الخلاف ، دليل الكراهة ، فالقول بالتحريم - إن كان دليله هذا الخبر ونحوه - يكون ضعيفا . وكان الكراهة في الطرق ، مخصوصة بالجواد ، لعله المراد بالمسان ، لوقوع ( لا بأس أن يصلي في الظواهر التي بين الجواد ) في حسنة الحلبي ( 2 ) ويحتمل العموم ، لبعض الأخبار وشدة الكراهة في الجواد ، لما نقل عن الرضا عليه السلام ، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟ قال : يمنة ويسرة ( 3 ) ولصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها ( 4 ) . وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلى فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ( 5 ) وكذا في صحيحة محمد بن مسلم ( 6 ) . ولقوله عليه السلام ( فاكنسه الخ ) يحمل النهي على الكراهة ، مع عدم النجاسة ، ولما مر من الأصل ، والأوامر في الروايتين ، وصل في مرابض الغنم . وورد في خبر سماعة : في مرابض الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 3 ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 5 ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 2 ( 6 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .