شرح
فلا بأس بالصلاة فيها ( 1 ) فكأنه يكره فيها أيضا ، ولكن لا يكون مثل الكراهة
معاطن الإبل فتأمل ، وقال فيه أيضا : فأما مرابض الخيل والبغال فلا ( 2 ) فتحمل
على الشدة ، وهو يشعر بنجاسة البول والروث منهما كما مر .
ووجه الكراهة في قرى النمل ومجرى الماء ما مر في مرسلة عبد الله بن
الفضل ، فاعرفه وكذا ورد النهي في مسجد ، حائط قبلته ، ينز من بالوعة يبال
فيها ( 3 ) .
وورد البأس أيضا في السباخ ( 4 ) وهو دليل الكراهة : وحمل الشيخ على
موضع لا يتمكن من وضع الجبهة ، فيكون للتحريم .
وورد التفصيل في الخبر ( 5 ) بأن الكراهة إنما يكون لعدم وقوع الجبهة
مستوية ، وفي الأرض المستوية لا بأس . فكأن المراد بقوله ( مستوية ) مع الاستواء
في الجملة بحيث يصلح للصلاة ، فتدل على الكراهة .
وفي صحيحة العيص بن قاسم ( 6 ) جواز الصلاة في البيع والكنائس ،
وجواز جعلهما مسجدا ، وهو مع اشتراط الطهارة في المسجد وآلته ، يدل على طهارة
أهلهما ، فإنه يبعد عدم مباشرتهم آلة المسجد بالرطوبة . بل أرض المسجد ، فتأمل :
وفي صحيحة أخرى : الصلاة مع الرش فيهما ، وفي بيت المجوس ( 7 ) ، فتدل على
الكراهة في الجملة .
وأيضا ورد خبر في عدم الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ( 8 ) محمول
على الكراهة لما مر . وكذا روى النهي عن الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح ( 9 )
وفيها لا بأس إذا كان المصحف في الغلاف . وكذا السلاح ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2
( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي فراجع .
( 5 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي فراجع .
( 6 ) الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 1
( 7 ) الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2 - 4
( 8 ) الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلي فراجع .
( 9 ) الوسائل باب 27 من أبواب مكان المصلي حديث 1
( 10 ) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 6