تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ويكره أيضا في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وأرض ( والأرض - خ ) السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران ، والخمور ، والمجوس ، وجواد الطرق ، وجوف الكعبة وسطها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، أو انسان مواجه ، أو باب مفتوح ، ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابض الغنم وبيت اليهودي والنصراني .
شرح
وكذا غيرها مما يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة ، لعدم الصحة والصراحة ، وعدم الاجماع ، ولهذا ما ذكر في المنتهى إلا عدم جواز ارتفاع المسجد ، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا ( 1 ) والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار المذكور ، خصوصا في الموقف ، لهذه الرواية ونحوها ، فتأمل . قوله : ( ( ويكره أيضا في الحمام الخ ) ) يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج ( 2 ) . إن كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة ، فمكروه ، وإلا فحرام كما مر . والظاهر أن المراد بالحمام : ما يقال عرفا أنه حمام ، فلا يبعد دخول المسلخ ، ويحتمل اختصاصها بالداخل ، لمناسبة معنى اللغة ، والأصل ، وأكثر الاستعمال ، وغلبة كونه مظنة النجاسة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 6 .
مجمع الفائدة — صفحة 135 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني